واشار المدعون فى هذه القضية الى ان تبرعات سعودية لجمعيات اسلامية للعمل الخيرى نقلت بعد ذلك الى شبكة القاعدة التى اعلنت مسؤوليتها عن الاعتداءات، معتبرين ان السعوديين مسؤولون بذلك عن تمويل هذه الهجمات.
وقالت المحكمة فى قرارها ان قانون حصانة المؤسسات الخارجية الذى صدر فى 1976 يمنع ملاحقة السعوديين المعنيين بهذه الدعوى.
اقرأ أيضاً
واضافت ان الجمعية الخيرية المذكورة فى الدعوى “المفوضية السعودية العليا لاغاثة البوسنة والهرسك” تتمتع بالحصانة ايضا بموجب هذا القانون لانها “وكالة تابعة للمملكة” العربية السعودية.
وتابعت المحكمة ان الاستثناءات الواردة فى القانون المتعلق بالحصانة لا تنطبق على اى جهة فى هذه القضية لان “الولايات المتحدة لم تدرج السعودية بين الدول الراعية للارهاب”.
وكانت محكمة ابتدائية ردت فى 2006 الدعوى للاسباب نفسها
التعليقات مغلقة.