أرشيف - غير مصنف
توضيحات أردنية بشأن الجنسية وفك الارتباط
كشف الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية زياد الزعبي أنه بإمكان أي اردني من أصل فلسطيني يحمل وثائق سفر فلسطينية أو اسرائيلية منتهية، وتم تصويب وضعه بسحب الرقم الوطني منه، وقام بتجديد تصريح الاحتلال أو وثائقه الفلسطينية المنتهية التي يحملها بأخرى وثائق سارية المفعول، يستطيع استعادة الجنسية الأردنية من خلال وزارة الداخلية.
وقال الزعبي إن وزير الداخلية نايف سعود القاضي قرر ارجاع الجنسية الأردنية للطبيب د.الجرار المتخصص بأورام الحنجرة والرقبة واولاده، الذي تم تصويب وضعه، وذلك لانتهاء تصريح احتلال كان يحمله الطبيب سابقا، مشيرا إلى أن التصويب جاء وفق تعليمات فك الارتباط المعمول بها منذ اقرارها في 30 اب/اغسطس 1988.
ونفى الزعبي أن تكون الوزارة قد تعرضت لأي ضغوطات من أي جهات اردنية بخصوص ارجاع الرقم الوطني للطبيب د.الجرار واولاده، مؤكدا أن الوزير قرر اعادة الرقم الوطني له بعد أن قام د. الجرار بتجديد تصريح الاحتلال الذي يحمله سابقا واولاده معه.
وأوضح الزعبي أن وزارة الداخلية مستمرة بتطبيق قرار فك الارتباط منعا لتهويد الأرض الفلسطينية وإقامة الوطن البديل.
وبين أن البطاقات نوعان: الصفراء والخضراء، وقال إن البطاقة الصفراء تعطى لمن يحصل على لمّ شمل وله كافة الحقوق المدنية التي للأردني باستثناء أن البطاقة تعني بأنه في حال تمت تسوية القضية الفلسطينية، يعود حاملها إلى وطنه، أما الخضراء فتعطى للطلاب والمرضى والزيارة وغيرها، ومدتها 3 أشهر ويتوجب المغادرة في حال انتهائها، مشيرا إلى امكانية تحويل البطاقة الخضراء إلى صفراء في حال حصل الفلسطيني على لم شمل وجدد تصريح الاحتلال، ويتم تحويل الصفراء إلى الخضراء في حال انتهاء تصريح الاحتلال دون تجديده، موضحا أن من يتم عليه الاجراء الأخير لا يتم طرده من البلاد، وإنما يعامل معاملة الشقيق المخالف لقانون الجنسية والإقامة.
وكانت مصادر فلسطينية من داخل فلسطين المحتلة حذرت من أن “سلطات الاحتلال استولت على زهاء 3 آلاف منزل عربي في المدينة المقدسة منذ 1967 باسم قانون “أملاك الغائبين” وقانون “الأملاك المتروكة” النافذ المفعول منذ خمسينيات القرن المنصرم”.
وأضاف ان “السلطات المحتلة أصدرت قانوناً جائراً عام 1950 باسم قانون “أملاك الغائبين”، إضافة إلى قانون “الأملاك المتروكة”، مستغلة غياب عدد من المواطنين عن فلسطين، فاعتبرت املاكهم وبيوتهم املاكاً غائبة، واستولت عليها”.
وأشار إلى أن “سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 3 آلاف منزل، في الجانب الشرقي من القدس المحتلة، منذ عام 1967 وحتى الآن”.
وأضاف الزعبي أنه تيسيرا لمصالح الإخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة فقد تقرر منح جوازات سفر اردنية للراغبين منهم لمدة سنتين.
ووفق تعليمات فك الارتباط يعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل 13 تموز 1988 مواطنا فلسطينيا وليس اردنيا، ويشمل ذلك الفلسطينيين المتواجدين في المملكة أو خارجها ويحملون بطاقات جسور خضراء صادرة عن دائرة المتابعة والتفتيش في عمّان فقط.
كما يعطى ابناء الضفة الغربية المحتلة جوازات سفر مؤقتة صالحة لمدة سنتين بموجب نفس الوثائق التي كانت معتمدة لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة قبل قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية.
وأوضحت التعليمات أنه على كل شخص يرغب في الحصول على جواز سفر اردني مؤقت أن يتقدم بنفسه إلى دائرة الجوازات العامة ومعه الطلب والوثائق المعتمدة، ولا تقبل الطلبات من غير صاحب الشأن شخصيا، مشيرة إلى أن الوثائق المطلوبة للحصول على جواز السفر المؤقت المصدقة تعتمد من دائرة الأوقاف في الضفة الغربية المحتلة فقط.
ونوه إلى أنه لا تسري هذه التعليمات على المواطنين الحاصلين على “لم شمل” العائلات ويحملون بطاقات جسور صفراء أينما كانوا ويعتبرون اردنيي الجنسية، كما يستمر تجديد جوازات السفر المؤقتة لحامليها من رعايا قطاع غزة بحيث تكون صالحة لمدة سنتين والتوقف عن اصدار جوازات سفر مؤقتة جديدة لرعايا القطاع ممن مضى على انتهاء جوازات سفرهم سنة أو أكثر.
وأشار إلى أنه يستمر صرف جوازات سفر مؤقتة لمدة سنتين للاشخاص المدخلين في جوازات السفر التي منحت لأبناء قطاع غزة.
وبحسب تعليمات فك الارتباط فقد اعتبرت جميع دفاتر العائلة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية لحامليها من سكان الضفة الغربية المحتلة “لاغية” ولدى مراجعتهم للدائرة لإجراء أية معاملة، يوضع عليها ختم الإلغاء وتمتنع الدائرة عن اجراء أية اضافة أو تظهير عليها اعتبارا من تاريخة.
وتبقى دفاتر العائلة والبطاقات الشخصية بحوزة حامليها بعد إلغائها وتعتمد كوسيلة اثبات شخصية.
واعتمدت التعليمات شهادات الميلاد او الوفاة او الزواج او الطلاق أو حصر الارث اذا كانت مصدقة من دائرة قاضي القضاة في الضفة الغربية، ومصدقة كذلك من دائرة الشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية الأردنية.
وأبقت العمل ساريا ببطاقات الجسور الخضراء والصفراء على ألا تتجاوز الزيارة لحامل البطاقة الخضراء شهرا واحدا، ويستثنى من ذلك الطلاب والأشخاص العاملون في الخارج، والمرضى القادمون للعلاج في مستشفيات المملكة.
وأضافت التعليمات بند السماح باستيراد المنتوجات الزراعية من الضفة الغربية وقطاع غزة في ضوء الحاجة، وتكون المنظمة التعاونية هي الجهة المعتمدة لإصدار شهادات المنشإ للمنتوجات الزراعية المسموح بإدخالها إلى المملكة من الضفة الغربية، وتكون الهيئة الخيرية في قطاع غزة هي الجهة المعتمدة لإصدار شهادات المنشأ للمنتوجات الزراعية المسموح بها من القطاع، مشيرة إلى قيام وزارة الزراعة في عمّان بإصدار التصاريح اللازمة لإدخال الإنتاج الزراعي بالتنسيق مع دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية الأردنية، ويتم استيراد المنتجات الصناعية حسب الحاجة، وعلى نفس الأسس المطبقة سابقا، ويستمر السماح لشاحنات الضفة الغربية المحتلة بالدخول عبر الجسرين إلى المملكة على أن تطبق عليها احكام الإدخال المؤقت للشاحنات.
كما سمحت التعليمات الصادرة عام 1988 للهيئات في الضفة الغربية المحتلة مثل البلديات والنقابات والجمعيات ومراكز الشباب والأندية بسحب أرصدتها من بنوك المملكة بموجب شيكات مصدقة من دائرة الشؤون الفلسطينية.
ويستمر العمل بالنسبة لقيود الأراضي كما كان في السابق، وتعتمد التوصيات الصادرة من دائرة الأوقاف لغايات الحصول على قيود الأراضي لمواطني الضفة الغربية المحتلة، وكذلك يعتمد تصديق تلك الدائرة على المعاملة الواردة من الضفة الغربية.
وخيرت مدارس الضفة الغربية المحتلة بحسب التعليمات الاستمرار بتدريس المنهاج الأردني، بحيث تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع الترتيبات اللازمة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة التوجيهي في الضفة الغربية المحتلة، ويتم تصحيح وتدقيق اوراق الامتحان وإصدار الشهادة في وزارة التربية والتعليم في عمّان.