أرشيف - غير مصنف
مشروع قانون العمل السوري الجديد يثير زوبعة من الانتقادات
أثار مشروع قانون العمل السوري الجديد الذي يناقشه مجلس الشعب حاليا جدلا واسعا بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و بين اتحاد نقابات العمال، وخاصة حول نقطة العقد شريعة المتعاقدين وإمكانية تسريح العامل في أي وقت.
فحسب جريدة الثورة السورية فالاتحاد يرى أنه طالما بقي العقد شريعة المتعاقدين ويمكن لرب العمل تسريح عمال في أي لحظة فان العمال لم يحققوا مكتسباتهم حيث أن المحكمة التي ينص عليها مشروع القانون تتدخل في فض النزاعات بين العامل ورب العمل إلا في حال تم فسخ العقد وإنهاء علاقة العمل بين الطرفين فهنا المحكمة لا يمكن أن تتدخل.
في حين ترى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا حاج عارف أن عبارة العقد شريعة المتعاقدين لم تطلق على أبوابها بل عقلت هذه القاعدة لأن العقد شريعة المتعاقدين في كل ميزة إضافية عن الحقوق الأساسية الواردة في القانون.
وأشارت جريدة الثورة في مقال آخر تناول الموضوع ذاته إلى أن الخلاف في الرأي يأتي من حيث أن مشروع القانون يطلق يد رب العمل في تسريح العامل من دون وجود أي مرجعية قضائية تحدد إن كان هذا التسريح تعسفياً أو من ضمن حقوق رب العمل.
ووضع مشروع القانون تسع حالات يحق فيها لرب العمل إنهاء علاقة العمل من دون تعويض واعتبر ذلك تسريحاً مبرراً إلا أنه أضاف مادة اعتبر فيها أن التسريح فيما عدا هذه الحالات غير مبرر يستوجب التعويض.
وأشار تقرير صادر عن مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن القانون الجديد يتضمن عدة أمور منها مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية على الصعيد المحلي ولا سيما منها متطلبات الاستثمار المحلي والأجنبي، كما استبعد القانون دور لجان قضايا تسريح العمال كلجنة ذات طابع قضائي ونقل اختصاصها إلى القضاء العادي المختص وفقاً للتوجه العام بإلغاء المحاكم الاستثنائية والخاصة مثل إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي، والمجلس التحكيمي الأعلى الزراعي.
وبيّن التقرير أن القانون قد استبعد عقوبة الحبس من العقوبات المقررة على المخالفات، فوردت في القانون النافذ مع الغرامة على سبيل الخيار للقضاء «بين الغرامة أو الحبس أو كليهما معاً» فالواقع القضائي لم يكن يعمل بعقوبة الحبس بل كان يكتفي بالغرامة في كثير من الحالات وفي الحدود الدنيا لها أما المشروع الحالي فقد رفع مقدار الغرامة إلى الحد الذي تصبح معه رادعاً فعلاً.
وتضمن مشروع القانون الجديد إحداث اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور ومجلساً استشارياً للعمل والحوار الاجتماعي واللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية والحق المهم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدلاً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونظم مسألة التدريب المهني والفني ومنح العاملين إجازات غير ملحوظة في القانون النافذ مثل إجازة الحج والإجازة الدراسية.
إضافة إلى أن المشروع ألزم صاحب العمل الذي يستخدم أكثر من 50 عاملاً بتخصيص ما لا يقل عن واحد بالمائة من كتلة الأموال لتدريب العمال ورفع مستوى مهاراتهم.
وأوضح عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الخدمات التي تدرس مشروع القانون مصطفى عويد، وبحسب الثورة، أن اللجنة المشتركة الدستورية والخدمات تناقش المشروع ولم تصل اللجنة بعد إلى المواد الخاصة بقضايا تسريح العمال ولا تزال اللجنة تناقش مقدمة القانون موضحاً أن مشروع قانون العمل ينطبق على القطاع الخاص ولا يتعلق بالموظفين وهو يتعلق بعلاقة العامل مع رب العمل في القطاع الخاص.