أرشيف - غير مصنف

عقاب العابثين بإرادة الناخبين

د.خليف مصطفى غرايبة

       يُعدّ الدستور الأردني من أفضل دساتير الحُكم في العالم وبشهادة الكثيرين من فقهاء القانون والسياسة ، وبنظرةٍ سريعةٍ للدستور الأردني نجده يتكون من تسعة فصول تحتوي على 130 مادّه تشمل جميع جوانب الحياة.
      وبدراسة متأنية للفصل الخامس من هذا الدستور وبشكل خاص القسم الثاني  الذي يتعلّق بمجلس النواب ، نتوقّف بإكبار وإجلال ونحن نقرأ المادة 67 منه والتي نصّها:
"يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عامّاً وسريّاً ومباشراً وفاقاً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1- سلامة الانتخاب.
2- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين."
        وهنا نتوقف قليلا عند هذه المادة من الدستور التي تؤكّد على ضرورة المراقبة وتجريم العابثين بإرادة الناخبين , وان ما حصل في الانتخابات الماضية من نقل للأصوات وشراء الذمم لا نريده أن يتكرّر في الانتخابات الجديدة (بعد حل المجلس ) .
       وهنا ندعو الحكومة إلى تفعيل هذه المادة وخاصة البند الثالث منها، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إذا تكررت ظاهرة العبث بإرادة الناخبين( وخاصّة جريمة شراء الأصوات) فهل ستُفعّل الحكومة هذه الفقرة من المادة المذكورة أعلاه وتعاقب فعلاً هؤلاء المجرمين العابثين بحق الوطن ( والمواطنين الغلابا وضعاف النفوس) ؟؟!! وكيف ؟؟!! نتمنّى أن لا يُساء إلى الدستور في هذه الجولة  ، وأن لا يُلدغ المواطن المؤمن من المرشّح الثريّ مرّتين!!!!ونسأله تعالى أن يحفظ قيادتنا وشعبنا وبلدنا من كلّ سوء إنّه سميع مُجيب ،،،   

زر الذهاب إلى الأعلى