أرشيف - غير مصنف
الإمارات: المحامي الحقوقي محمد الركن يطالب بحقوقه من محبسه
طالب المحامي والناشط الحقوقي البارز الدكتور محمد الركن بحقوقه من محبسه والتي كفلها له ولغيره الدستور الإماراتي.
وأورد الركن 7 مطالب كفلها الدستور عبر رسالة إلى عائلته حصلت (وطن) على نسخة منها.
وهذه هي المطالب التي أوردها الركن المعتقل مع نحو 93 مواطنا إماراتيا يحاكمون على خلفية انتمائهم لتنظيم الإخوان ومطالبتهم بالاصلاح في دولة الإمارات.
مخالفات لدستور دولة الامارات وقوانين ٤٣ لسنة ١٩٩٢ الخاص بالمنشآت العقابية واللائحة التنفيذية:
(١)
الحرمان من مقابلة المحامي حرمان كامل أو حصولها في ظروف تخالف القانون مادة ١٨ حيث أنها تنص على إعطاء المحامي الحق في أن يقابل المحبوس على انفراد على مرآ أحد المسؤولين في السجن دون سماع ما يدور في الحديث. فالبعض لم يمكّن والبعض مكّن بمدة قصيرة على مرآ ومسمع أناس في المنشأة
(٢)
الحق بالاتصال الهاتفي مع المحامي
(٣)
(التعرض للقهر النفسي)
مادة ٨٦ من اللائحة التنفيذية تمنع تعريض السجين للقهر النفسي وهذا يحصل من خلال تكبيلهم بالقيود والأعلاف عند نقلهم إلى المحكمة والذهاب بهم إلى المستشفى.
ومادة ٥٨ من القانون والمادة ١١٣ من اللائحة التنفيذية تجعل وضع القيود والأغلال إجراء تحفّظي لا يُطبق إلا في حالتين:
أ- داخل المنشآت
ب- عند الخروج إلى العمل
وبشرط وقوع هياج أو تعدي شديد من السجين أو خوف هروبه
والخروج إلى المحكمة أو المستشفى ليستا من ضمن الحالات التي ذكرها القانون، وهذا يعتبر معاملة حاطة بالكرامة وهو الأمر الذي منعه دستور دولة الامارات في مادة ٢٦
(٤)
(الحرمان من التردد على المكتبة)
القانون يكفل في المادة ٣٥ واللائحة التنفيذية مادة ٨١ و ٨٣ السجين حق التردد على المكتبة واستعارة الكتب
(٥)
مادة ١٧ من القانون تسمح للمحبوسين احتياطيا -فئة أ- من طلب الوجبات الخارجية على حسابهم
(٦)
الحرمان من الحصول على أوراق الدعوة او تأخير تسليمها يخالف المادة ٨ من القانون
(٧)
الحرمان من التواصل مع باقي المتهمين، فالقانون منع تواصل السجين بسجين من فئة أخرى، وهذا يعني أنه مسموح لهم التواصل
وعليه فالمطلوب من إدارة السجون الاطلاع عليها وتطبيق ما ورد فيها
قانون اتحادي رقم (43) لسنة 1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية واللائحةالتنفيذية
(المادة 8)
على ضابط المنشأة ان يبادر الى اطلاع المسجون على أي حكم أو ورقة تعلن اليه بالمنشأة، وإذا أراد المسجون ارسال أي منها الى شخص أو جهة معينة وجب ارسالها مع التحقق من وصولها في الميعاد القانوني المعين لذلك .
وكل عريضة أو طعن يرغب المسجون في رفع أي منهما بوساطة ضابط المنشأة يجب التحقق من ايصاله الى الجهة المختصة في الميعاد المقرر .
وتثبت الاجراءات المبينة في الفقرة السابقة في سجل قيد الاوراق القضائية، ويعتد بتاريخ اثباتها في حساب المدد المنصوص عليها في قانوني الاجراءات الجزائية والمدنية .
(المادة 17)
يكون للمسجونين من الفئة (أ) ما يأتي :
1- الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة ما لم تقرر الادارة ارتدائهم ملابس المنشأة مراعاة للصحة او النظافة او لصالح الامن، ومع ذلك يكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة او لاي سبب آخر .
2- الحق في استحضاراصناف الغذاء من خارج المنشأة على حسابهم الخاص وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
3- مقابلة زائريهم ومراسلة من يشاؤون وذلك ما لم يرد بأمر الايداع ما يمنعذلك، وتتم الزيارة تحت اشراف ضابط المشأة او من ينوب عنه .
وتبين اللائحة التنفيذية مناسبات الزيارة والوقت المصرح فيه بها وطريقة قيد اسماء الزائرين .
4- للمحبوس احتياطيا حق الاقامة المنفردة داخل المنشأة في الاحوال وبالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية
(المادة 18)
لمحامي المحبوس حبسا احتياطيا الحق في مقابلته بالمنشأة على انفراد وللاجانب المحبوسين حسبا احتياطيا الحق في الاتصال بقناصلهم او بالسلطات التي ترعى مصالحهم
ويشترط في الحالتين الحصول على اذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وان تتم المقابلة على مرأى من أحد المسؤولين بالمنشأة بحيث لا يسمع ما يدور من حديث
(المادة 35)
تقوم ادارة المنشأة بتعليم المسجونين وتدريبهم مهنيا كلما امكن ذلك وذلك مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة ويضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة العلمية والمهنية بعد أخذ رأي الادارة المختصة .
ويكون في كل منشأة مكتبة تحوي كتبا وصحفا ومجلات لتثقيف المسجونين من النواحي الدينية والخلقية والاجتماعية وغيرها وتشجيعهم على الانتفاع بها في وقت فراغهم.
ويجوز للمسجون ان يستحضر على نفقته الكتب والمجلات والصحف وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية
(المادة 58)
يجوز لضابط المنشأة ان يأمر كأجراء تحفظي بتكبيل المسجون بحديد الايدي او الارجل اذا وقع منه هياج او تعد شديد او خيف هربه، وعليه ان يرفع الامر فورا لمدير الادارة المختصة للنظر في توقيع العقوبات التأديبية على المسجون.
ولا يجوز ان تزيد مدة التكبيل بالحديد قبل توقيع العقوبة التأديبية على اثنتين وسبعين ساعة ويقيد الامر في سجل يومية المنشأة مع بيان اسباب ذلك.
(المادة ٢٦ من الدستور)
الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين .
ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه الا وفق أحكام القانون .
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة
مواد اللائحة التنفيذية
(المادة ٨١)
تنشأ مكتبة في المنشأة عقابية وتزدد بالكتب الدينية والعلمية الثقافية والروايات والمجلات وغيرها من وسائل التثقيف
(المادة ٨٦)
1- يحظر استعمال القسوة أو الضرب أو التعذيب أو غيرها من مظاهر الاعتداء المادي على المسجون آما يحظر قهره نفسيا بأية صورة من الصور ويكون تأديب المسجون في
حدود العقوبات المقررة وفقا لأحكام القانون ونصوص هذا الفصل .
(المادة ٨٣)
يجوز السماح للمسجون باستعارة بعض الكتب من مكتبة المنشأة العقابية واستبقائها معه للاطلاع عليها وذلك وفقا لما يقرره مدير المنشأة العقابية .
(المادة ١١٣)
يجوز لمدير المنشأة أن يأمر آإجراء تحفظي بتكبيل المسجون بقيود وأغلال إذا وقعت منه مقاومة أو اعتداء أو لتجنب هربه على أن يرفع الأمر فورا لمدير الإدارة المختص للنظر في توقيع العقوبات التأديبية على المسجون ولا يجوز أن تزيد مدة التكبيل قبل توقيع العقوبة التأديبية على اثنين وسبعين ساعة ويقيد الأمر في سجل يومية المنشأة مع بيان أسباب ذلك




