أرشيف - غير مصنف

المعايير الأوروبية لإدراج “الإخوان” كجماعة إرهابية

بدأ الاتحاد الاوربي عام 2001 اتخاذ اجراءات…

بدأ الاتحاد الاوربي عام 2001 اتخاذ اجراءات مشددة ضد الجماعات والأفراد المدانين بالإرهاب وذلك في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من ذلك العام على الولايات المتحدة، حيث أقر الاتحاد قائمة بالمنظمات الإرهابية تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي صدر 2001.

وأقر الاتحاد حينها أيضا معايير إطلاق لفظ “إرهاب” على شخص أو كيان أو منظمة.

وأقر مجلس أوروبا (منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست في عام 1949) مجموعة قواعد في القرار رقم 931 لعام 2001 لحظر الجماعات التي يثبت ضلوعها في الإرهاب، وفي العام نفسه أصدر قرارا يتضمن حزمة لوائح، حمل الرقم 2580 لحظر الأشخاص.

وتشترط لوائح وقواعد الاتحاد الأوروبي صدور قرار قضائي قبل حظر شخص أو مجموعة بتهمة الإرهاب، وفي الدول التي لا يوجد بها نظام قضائي فعال يمكن قبول قرار من السلطة التي تحل محل القضاء في هذا البلد.

وتوافق أعضاء الاتحاد الأوروبي في هذا القرار على تعريف الإرهاب بأنه “العمل العمدي الذي قد يؤدي – في طبيعته وسياقه- إلى إلحاق خسائر فادحة بدولة أو منظمة دولية ويعتبر جريمة وفق القانون الدولي ويشمل ذلك الهجمات على الأشخاص والتي تؤدي إلى الوفاة، والخطف واحتجاز الرهائن، وإلحاق الدمار الواسع بمنشأة عامة أو وسيلة مواصلات أو بنية تحتية، واختطاف الطائرات والسفن ووسائل المواصلات الأخرى، وتصنيع وحيازة وامتلاك ونقل وتوفير الأسلحة والمتفجرات والأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والنووية، والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية بأي طريقة مع إدراك حقيقة أن مثل هذه المشاركة هي ضلوع في أنشطة اجرامية”.

ويشترط الاتحاد – لاعتبار هذه الأنشطة ارهابية – أن تهدف إلى إكراه العامة أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل أو زعزعة استقرار أو تدمير البنية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدستورية أو السياسية لدولة أو منظمة دولية.

وفي عام 2007 أجرى مجلس أوروبا مراجعة لهذه المعايير وشكل مجموعة عمل من الدول الأعضاء تتولى تلقي طلبات الإضافة أو الحذف من قائمة المنظمات الإرهابية وأن تقدم تقريرا دوريا عن القائمة، ومن الممكن إضافة كيانات أو أشخاص إلى القائمة بناء على طلب من أي دولة حتى لو لم تكن عضوا في الاتحاد على أن يكون الطلب مدعوما بكل المعلومات ويتم تقديم المعلومات والطلب إلى مندوبي الدول الأعضاء في مجموعة العمل.

وتقوم المجموعة بعملها في سرية وتقدم توصيتها إلى مجلس أوروبا ويكون القرار ملزما للمجلس.

ويتولى المجلس نشر القرار ويبلغ الأشخاص أو المنظمات المحظورة بالأسباب و التفاصيل والمعايير التي اتخذ القرار على أساسها ومن حق الشخص أو الجماعة تقديم طلب للمجلس لإعادة النظر في القرار أو تقديم طعن أمام المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي ومن الممكن أن يطلب الشخص من المجلس حذفه من القائمة لأسباب إنسانية .

ويطلب المجلس من الجماعة أو الشخص الموافقة قبل نشر أسباب الحظر، أما القرار نفسه فينشره المجلس دون موافقة الجماعة أو الشخص.

ويستطيع الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بتجميد أصول وأموال الأسماء المشمولة في القائمة، ومنع تمويلها من داخل دول الاتحاد ويدعو أعضاءه للتعاون في مواجهة هذه الجماعات.

ويراجع المجلس قائمة الإرهاب كل 6 أشهر على الأقل، وتجري مجموعة العمل تقييما شاملا للأسباب التي تم على أساسها اتخاذ كل قرار بالحظر ويتضمن ذلك مقارنة النشاط الحالي لكل شخص أو جماعة مع النشاط الذي كان سببا في القرار، وتقدم المجموعة توصياتها إلى المجلس.

وبالإضافة إلى التوصيات الدورية من جانب مجوعة العمل، فإن المجلس قادر أيضا على إضافة أسماء إلى القائمة أو الحذف منها.

ويتلقى المجلس طلبات الحذف من القائمة من الدول الأعضاء أو غير الأعضاء التي كانت قدمت طلبات الإضافة، وتناقش مجموعة العمل طلبات الحذف وتعطيها الأولوية في أجندة أعمالها، ويتم اتخاذ قرار بالحذف من القائمة إذا غاب سبب الإضافة وفي حالة وفاة الشخص أو تصفية المنظمة.

ومن بين المنظمات التي يحظرها الاتحاد الأوروبي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، و حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وحركة ايتا الانفصالية في إسبانيا.

ومنذ إعلان الحكومة المصرية المؤقتة، الأربعاء الماضي، اعتبار جماعة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية”، ولا تكاد تتوقف تصريحات المسؤولين بالحكومة حول التواصل مع دول العالم لإبلاغها بالقرار.

وكان آخر تلك التصريحات ما جاء على لسان هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أمس الأحد، حيث قال في تصريحات تليفزيونية إن “المجلس أبلغ كافة وزارات وجهات الدولة منذ صدور القرار.. ووزارة الخارجية أبلغت قرار الحكومة إلى كل سفارات العالم”.

زر الذهاب إلى الأعلى